المادة 266 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بتوضح بعض النقاط المتعلقة بمبدأ مهم جداً وهو “مبدأ علانية الجلسات” فبتنص في الفقرة الأولى منها على وجوب إن الجلسات تكون علنية، وإنه في بعض الأحوال مراعاة للنظام العام إنها تأمر بسماع الدعوى كلها أو جزء منها في جلسات سرية، أو حتى تمنع بعض الفئات من الحضور، في الحقيقة الفقرة دي متفقة مع نص المادة المقابلة ليها في قانون الإجراءات الجنائية الحالي، ومش مختلفة كمان مع مبدأ علانية الجلسات الموجود في الدستور المصري في المادة رقم 187.
المشكلة بتيجي في الفقرة التانية اللي بتتكلم على نقل وقائع الجلسات أو بثّها بأي طريقة، فاشترطت إنه نقل الجلسات أو بثّها لازم يكون عن طريق موافقة كتابيّة من رئيس الدائرة/المحكمة بعد ما يأخد رأي النيابة.
كده الفقرة التانية غير إنها متناقضة مع الفقرة الأولى، كمان بتخل بالمبدأ الدّستوري “علانية الجلسات” اللي شرحناه، واللي مفاده إنه الأصل هو “علانية جلسات المحاكم”، والاستثناء هو “سرية الجلسات” في حال شافت المحكمة إنه سريتها هتكون مراعاة للنظام العام. إلا أن نص المادة 266 من مشروع القانون استبدل الأصل ده، وخلّى الأصل هو حظر نقل أو بث وقائع الجلسات، والاستثناء هو جواز البث أو نقل الجلسات بعد موافقة كتابية من رئيس الدائرة، بعد ما ياخد رأي النيابة العامة.
مش بس كده لكن الأهم إنه المادة دي بتعيق عمل الصّحفيين/ات بشكل كبير، وبتخلي ممارستهم/هن لعملهم/هن معقدة جدا، وتحت سلطان القضاء والنيابة، وكمان بتعرّضهم/هن للمساءلة القانونيّة في حال نقلوا/ن أي أخبار عن أي جلسة، أو حتى قرروا/ن ينقلولنا اللي بيحصل في الجلسات.
تقدروا تطّلعوا على نص المادة رقم 266 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد:
“يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها.
ولا يجوز نقل وقائع الجلسات أو بثها بأي طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة العامة”.