تعليق حقوقي بشأن قضية الواحات

يُسلط الضوء في هذا التقرير على إحدى القضايا التي شغلت الرأي العام المصري في نهايات عام 2017 والتي شهدت تناولاً اعلامياً مكثفاً بسبب عدد الضحايا الكبير الذي خلفته العملية بين صفوف الشرطة، ولطبيعة ظروف العملية ذاتها والتي اعتبرها العديد من المراقبين تطوراً نوعياً في شكل وطريقة العمليات المسلحة ضد قوات الأمن.
تعود أحداث القضية المعروفة اعلامياً باسم “كمين الواحات” إلى 20 أكتوبر 2017 حيث وقعت اشتباكات بين قوات أمن شرطية وعناصر مسلحة أثناء محاولة قوات الأمن اقتحام نقطة تجمّع لتلك العناصر في صحراء جنوب الجيزة بالكيلو 135. أسفرت هذه الحادثة عن مقتل 16 فرد من قوات الأمن وإصابة 13 وفقدان ضابط، وعن مقتل 15 من العناصر المسلحة، بحسب بيان وزارة الداخلية في اليوم التالي للحادث مباشرة، بالإضافة لمقتل مدني قصاص أثر، فيما كانت أعلنت مصادر أمنية لاحقًا لوسائل إعلام مختلفة في بداية شهر نوفمبر عن القبض على بعض منفذي الحادث.
بينما سبق ذلك الحادث، حادث آخر كان قد وقع في شهر يوليو عام 2017 حين استهدف مسلحون تمركزاً أمنياً بطريق محور 26 يوليو تجاه طريق الإسكندرية الصحراوي، أسفر عن إصابة ضابط وجندي وشخص آخر، ثم لاذوا بالفرار، وقررت النيابة ضم الواقعتين في قضية واحدة.
استند هذا التقرير التحليلي للقضية رقم 160 لسنة 2018 في تحليل الانتهاكات التي تعرض لها المتهمين المحبوسين على ذمة القضية على أوراق تحقيقات نيابة أمن الدولة مع 43 متهماً من أصل 53 متهماً في القضية.
أحالت نيابة غرب القاهرة العسكرية للقضاء العسكري 53 متهماً من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والمنوفية وأسيوط والشرقية ومتهم ليبي الجنسية، منهم 37 محبوسين، و6 متهمين مُخلى سبيلهم، و10 متهمين هاربين، وذلك بعد أن تسلمت القضية من نيابة أمن الدولة العليا برقم 975 لسنة 2017.
يظهر في التحليل الأولي لقرار الاتهام تعدد صيغ الاتهامات والتي ضمت: تأسيس وتولي قيادة وإدارة خلية إرهابية وانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، الاشتراك في ارتكاب جرائم إرهابية، قتل وشروع في قتل أفراد من الشرطة، حيازة أسلحة وذخائر ومفرقعات، والترويج لارتكاب جرائم ارهابية.
كما يلاحَظ وجود عدد من صغار السن في القضية قياساً بوقت وقوع الأحداث، حيث تحوي لائحة الاتهام 4 متهمين مواليد عام 1998 و5 متهمين مواليد عام 1999 ومتهما واحدا مولود عام 2000، فيما تتوزع أماكن احتجازهم بين سجني شديد الحراسة 1 وسجن استقبال طره.
الإنتهاكات التي أخلت بحقوق المتهمين في القضية
تُظهر أوراق التحقيقات مواجهة المتهمين في القضية لعدة انتهاكات أخلت بحقوقهم القانونية المنصوص عليها في الدستور، وخالفت ما قد وقعت الدولة المصرية عليه من مواثيق دولية معنية بضمانات سير التحقيقات والمحاكمة. بداية من تعرض أغلب المتهمين للإخفاء القسري داخل مقرات جهاز الأمن الوطني لفترات تراوحت من عدة أيام لعدة أشهر، تعرضوا خلالها بحسب أقوالهم في تحقيقات النيابة معهم لأنواع مختلفة من الإكراه المادي والمعنوي للإدلاء باعترافات، بينما ماطلت النيابة في الاستجابة لطلبات عدد من المتهمين الذين طالبوا بالعرض على الطب الشرعي لإثبات ماتعرضوا له من تعذيب داخل مقرات جهاز الأمن الوطني. بالإضافة للشكوى المتكررة لأغلب المتهمين للنيابة من حرمانهم تعسفياً من الزيارة بعد ترحيلهم إلى سجني شديد الحراسة 1 واستقبال طره، وبعضهم قدم عدة طلبات للعرض على أطباء داخل السجن أو خارجه، وقد واجهت النيابة أغلب الطلبات بالمماطلة.
وفيما يلي تحليل تفصيلي للانتهاكات:
أولاً – الإخفاء القسري للمتهمين
يُعرّف الإخفاء القسري في نصوص “الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري” والتي تتكون من 45 مادة – بأنه “الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون”.
وقعت في هذه القضية انتهاكات قانونية فيما يتعلق بتعرض جميع المتهمين المحبوسين حالياً على ذمتها للإخفاء القسري بالمخالفة للدستور المصري، حيث تنص المادة 54 من الدستور المصري المعدل في 2014 على أنه “لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد، إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق في خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته”
من واقع  تحقيقات المتهمين أمام نيابة أمن الدولة يتبين تعرض جميع المتهمين المحبوسين للإخفاء القسري داخل مقرات جهاز الأمن الوطني لفترات تراوحت من بضعة أيام لبضعة أشهر، حيث تبين اختلاف تواريخ الضبط الرسمية لدى جميع المتهمين عن تواريخ ضبطهم الواردة في أقوالهم أمام النيابة، تزامنت مع جهل أغلبهم بأماكن احتجازهم، أو معرفتهم بها لاحقاً.من واقع تحلي
على سبيل المثال، أفاد محضر التحقيق الخاص بالمتهم ياسر حسن عبدالحميد بإلقاء القبض عليه في أول ابريل 2018، فيما ورد في أقواله أمام النيابة بالقبض عليه بتاريخ 23 نوفمبر 2017، بما يعني بقائه رهن الاحتجاز لدى جهاز الأمن الوطني لأكثر من أربعة أشهر.
بينما ذكر محضر التحقيق الخاص بالمتهم نادر عبدالرازق قطب بالقبض عليه في الرابع من يونيو 2018 بينما أكد المتهم في التحقيقات بالقبض عليه في شهر ابريل، أي قبل تاريخ الضبط الرسمي بشهرين. وعند سؤال المتهم أحمد رفعت زيدان عما هو ثابت بمحضر ضبطه، أجاب بالنفي مؤكدا بأنه تم القبض عليه يوم 2 يونيو 2018 وليس في 14 يوليو وهو تاريخ مثوله أمام النيابة. وهو نفس ما أكده المتهم رامز عبدالفتاح ابراهيم والذي جاء على لسانه في أقواله “أنا بطلب إخلاء سبيلي وعايز أقول إن أول يوم اتعرضت فيه على النيابة هو 25 ديسمبر 2017 واتحقق معايا رغم انه اتقبض عليا يوم 17 نوفمبر 2017”
وبسؤال المتهم محمد خلف حسين مبارك عن قوله فيما بينه محضر الضبط الخاص به بشأن القبض عليه من شارع عثمان بدائرة مركز كرداسة بتاريخ 18 نوفمبر 2017، أجاب بالنفي مؤكداً القبض عليه من منزله يوم 27 أكتوبر 2017.
لم تقم النيابة بأي إجراء يتضمن مساءلة للقائمين على الأجهزة الأمنية بخصوص الإخفاء القسري الممنهج الذي مورس ضد جميع المتهمين في هذه القضية، وتبين من مطالعة تواريخ الضبط الرسمية للمتهمين وتواريخ اعترافاتهم إن صحت بأن مدد إخفائهم قسرياً توزعت كما يلي:
تعرض 6 متهمين لفترة إخفاء قسري دامت 15 يوما أو أقل.
تعرض 20 متهما لفترة إخفاء ترواحت بين 15 يوم و 30 يوم.
تعرض 10 متهمين لفترة إخفاء دامت لأكثر من 30 يوم.
لم يتسنى معرفة مدة إخفاء 7 متهمين.
ثانياً: الإكراه المادي والمعنوي
أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية مناهضة التعذيب في 10 ديسمبر عام 1984 وفتحت المجال لدول العالم للتوقيع عليها، وجاء ضمن بنود الاتفاقية في جزءها الأول:
“تتخذ كل دولة إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات اخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي”.
“لا يجوز التذرع بأي ظروف استثنائية أياً كانت، سواء كانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديداً بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أي حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب”.
“لا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب”.
وقد انضمت مصر لهذه الاتفاقية بموجب القرار الجمهوري رقم 154 لسنة 1988، كما تنص المادة 55 من الدستور المعدّل في 2014 على “كل من يُقبض عليه، أو يُحبس، أو تُقيَد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إيذائه بدنياً أو معنوياً، ولا يكون حجزه أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك، لائقة انسانياً وصحياً، ومخالفة شيء من ذلك جريمة يعاقَب مرتكبوها وفقاً للقانون، وللمتهم حق الصمت”
كشف تحليل أوراق تحقيقات المتهمين وسرد أقوالهم أمام النيابة بتعرض أغلبهم للإكراه المادي والمعنوي، حيث جاءت أقوال 25 منهم بتعرضهم لأنواع مختلفة من الإكراه. تعرض 20 للإكراه البدني والتعذيب الجسدي، بينما جاءت أقوال 5 منهم تفيد بتعرضهم للإكراه المعنوي والتعذيب النفسي، ولم تؤكد أقوال باقي المتهمين وعددهم 18 بتعرضهم لإكراه بدني أو معنوي من عدمه.
ضِمن أقوال المتهمين ما سرده المتهم نادر عبد الرازق قطب في جلسة التحقيق معه بتاريخ 13 يونيو 2018  “أنا اتكهربت في كل جسمي من أول القبض عليا حتى أول شهر أبريل 2018 واتعلقت من دراعي وحاسس ان كتفي الشمال مخلوع، أنا كنت بتكهرب بصاعق وسلك كهربي وعصيان، أنا كان عندي كدمات في جسمي كله بس خفت، والاصابة اللي باقية هي خلع في كتفي الشمال”
تشابهت أقواله مع أقوال المهتمين، منهم المتهم محمد ضياء الدين عبد المطلب في جلسة تحقيق بتاريخ 3 يناير 2018 “هو حصل مرة بتوصيل سلك كهربا لصباع رجلي الشمال ومرة لصباع رجلي اليمين، وده سايب أثر لغاية دلوقت، ومرة في العضو الذكري وكان بيستخدم مياه وهو بيكهربني وكان بيضربني بإيديه على وشي ووداني، ومرة داس بجزمته على زوري”
وما جاء على لسان المتهم مصطفى سيد محمود منسي في جلسة التحقيق بتاريخ 16 نوفمبر 2017 “الجزار قلتلهم معرفش عنه حاجة ومن ساعتها وانا محبوس لغاية ما جابوني على هنا في النيابة وكانوا بيضربوني ويعذبوني ويكهربوني علشان يعرفوا عن علاقتي باحمد الجزار”
وما سرده المتهم عبدالرحمن محمد زيدان في جلسة التحقيق بتاريخ 25 ديسمبر 2017 “هم كانوا بيكهربوني في المناطق الحساسة وفي بقيت جسمي، وكانوا بيضربوني بإيديهم ورجليهم وكانوا بيتفوا عليا، وكانوا بيهددوني انهم هيجيبوا أبويا وأمي”
على نفس المنوال روى المتهم حازم حنفي أحمد في جلسة التحقيق معه بتاريخ 24 ديسمبر 2017 “لمدة 3 أيام اتعرضت فيهم لتعذيبي بالصعق بالكهربا بالتوصيل المباشر على سلك في قدمي ومنطقة العضو الذكري وفي مختلف أنحاء جسمي”
وهو نفس ماتكرر مع علاء الدين ابراهيم محمد في أقواله حيث قال “أنا اتكهربت في جسمي كله وفي أعضائي التناسلية، لمدة يومين بعد القبض عليا بتاريخ 17 نوفمبر 2017 في الأمن الوطني في المعادي والعباسية”.
وبينما تعرض هؤلاء المتهمين للتعذيب، تعرض آخرين للتهديد بالتعذيب وبالعودة للمقرات الأمنية بعد انتهاء جلسات التحقيق. منهم المتهم عمار أحمد ابراهيم الشاعر الذي أقر للنيابة في ثاني جلسات التحقيق معه بتاريخ 12 ديسمبر 2017، بتعرضه للتهديد من قبل ضباط الأمن الوطني بالعودة لهم فور انتهاء جلسة التحقيق معهم “أنا قلت الكلام ده عشان كنت متهدد من أمن الدولة وهم اللي قالولي أقول الكلام ده”.
في حين حاول المتهم أحمد كمال محمد حسن لفت نظر النيابة في جلسة التحقيق بتاريخ 28 نوفمبر 2017  إلى عودته الى أحد مقرات جهاز الأمن الوطني بعد انتهاء النيابة من التحقيق معه وتعرضه للضرب مجددًا “كلها كانت تحت تهديد وإكراه من ضباط أمن الدولة، وبعد لما رجعت من النيابة رحت على أمن الدولة وضربوني هناك وقالولي لازم كل الأقوال اللي قلنالك عليها تقولها للنيابة”.
الأمر الذي يتماشى مع رواية المتهم حازم حنفي أحمد في جلسة تحقيق بتاريخ 27 ديسمبر 2017 “أنا ألفت الواقعة دي من خيالي لأني خفت اني اروح العازولي واتعذب، أنا قلت اي حاجة عشان أتجنب التعرض للتعذيب لو رجعت من النيابة على العازولي”.
يتبين من روايات المتهمين مما وقع عليهم من إكراه بدني ومعنوي أن اعترافاتهم في أول جلسة تحقيق معهم تمت تحت ضغوط عدة بتكرار ما تعرضوا له أثناء فترات إخفائهم قسرياً، ومن ثم فما كان يجوز التعويل عليها وفق الدستور، كونها صادرة من إكراه مادي ومعنوي، وهو ما كان يجب على النيابة الوقوف على صحته من عدمه من خلال فتح تحقيق مستقل فى هذه الأقوال كلها واستدعاء وسؤال القائمين في الأجهزة الأمنية عن عمليات الضبط والاحتجاز قبل استكمال التحقيقات مع المتهمين.
ثالثاً: مماطلة النيابة
1- طلبات العرض على الطب الشرعي والفحص الطبي
تبين مطالعة أوراق التحقيقات مع المتهمين حالات من المماطلة من قبل النيابة كجهة تحقيق معنية بتطبيق مبدأ الحياد والاستقلال، في الاستجابة لطلبات المتهمين بالعرض على الطب الشرعي، والاستجابة لطلباتهم فيما يتعلق بالحالة الصحية في العموم.
جاء في أقوال المتهم أحمد رفعت زيدان أمام النيابة “أنا بطلب إخلاء سبيلي، وعايز أتعرض على الطب الشرعي لأني تم تعذيبي أثناء احتجازي بمقر الأمن الوطني، أنا اتكهربت وتم صعقي كهربياً في كل حتة في جسمي، بطني ودراعي اليمين والشمال وصوابع رجلي”.
ورغم سؤال النيابة للمتهم عما إذا كان قد تعرض أثناء احتجازه للتعدي عليه أو للتعذيب أو لأي إكراه مادي أو معنوي، فإن النيابة لم تتخذ أي إجراء للتأكد من أقواله أو لمساءلة الجهة القائمة على احتجازه رغم حصولها على تفاصيل من المتهم لعملية التعدي عليه، وقررت استمرار حبسه بدون عرضه على الطب الشرعي، وهو ما يعتبر قصور وعدم حيادية من النيابة كجهة تحقيق.
تعرض لذلك أيضًا المتهم أحمد مجدي عبد الحميد حيث طالب في جلسات تحقيق متلاحقة بتواريخ 16 و31 يناير و14 و28 فبراير و2 و16 أبريل بالعرض على الطب الشرعي وعلى طبيب عظام وأعصاب وبتمكينه من الزيارة دون استجابة من النيابة غير في عرضه على الطب الشرعي فقط بعد زوال آثار التعذيب منه.
وبينما لم ترفض النيابة صراحةً طلبات 19 متهماً بالعرض على الطب الشرعي لإثبات إدعاءاتهم بالتعرض للتعذيب الجسدي الذي أدلوا بتفاصيله في أقوالهم، فإنها استجابت للطلبات في جلسات تحقيق لاحقة بعد أسابيع من جلسات التحقيق التي طلب فيها المتهمون الإحالة، مما أدى لفراغ عرضهم على الطب الشرعي من معناه بعد زوال آثار التعذيب منهم. بالإضافة إلى تجاهل النيابة 4 حالات طلبت عرضها على الطب الشرعي سواء في نفس جلسة التحقيق أو في الجلسات اللاحقة، فيما لم يتسنى معرفة مواقف باقي المتهمين الآخرين ممن تعرضوا للتعذيب بخصوص مطالبتهم بالعرض على الطب الشرعي من عدمه فيما توافر من أوراق القضية.
من تحليل القضية تم رصد عدد من طلب العرض على الطب الشرعي من المتهمين: 19 متهم، استجابت النيابة  ل 15 متهم، بينما تجاهلت 4 متهمين، بينما تراوحت مدة الاستجابة بين تلبية الطلب في نفس جلسة التحقيق – كما حدث مع متهمين اثنين – وأقل من 8 أيام مثلما حدث مع 3 متهمين، وحوالي 15 يوم لباقي المتهمين.
2 – الحق في الزيارة:
تنص لائحة تنظيم السجون على حق المسجون في التراسل والحصول على زيارة من ذويه سواء كان محكوما عليه او محبوس احتياطياً، حيث تنص المادة 38 من القانون 396 لسنة 1956 على أنه “لكل محكوم عليه الحق في التراسل ولذويه أن يزوروه وذلك طبقا لما تبينه اللائحة الداخلية، وللمحبوسين احتياطيا هذا الحق دون إخلال بما يقضي به قانون الإجراءات الجنائية بشأنهم في هذا الصدد”، فإن أغلب المتهمين في هذه القضية يتعرضون للحرمان من الزيارة.
ورغم تكرار طلبات العديد من المتهمين المحبوسين على ذمة القضية وقت كتابة هذا التقرير والبالغ عددهم 37 متهماً للنيابة بتمكينهم من الزيارة، فإن المتهمين لم تتاح لهم زيارة من ذويهم داخل أماكن احتجازهم بسجني شديد الحراسة 1 واستقبال طره، ولا النيابة اتخذت اجراءً لتمكينهم منها على الاطلاق فيما تبين من تحليل أوراق المتهمين.
رابعاً: عدم حضور المحامين
يقول نص المادة 54 من الدستور المصري المعدل في 2014 بأنه “يجب ان يُبلَغ فورا كل من تُقيَد حريته بأسباب مختلفة، ويحاط بحقوقه كتابةً، ويُمَكَّن من الاتصال بذوية ومحاميه فورًا”.
تعرض عدد كبير من المتهمين في القضية لانتهاك جسيم بحقهم القانوني والدستوري بالتواصل مع ذويهم وفي الاتصال بمحامييهم، حيث شرعت النيابة في التحقيق مع أغلب المتهمين في القضية دون وجود محام ودون حتى إنتداب محامين، حيث وصل عدد من شرعت النيابة في التحقيق معهم دون محام أصيل أو منتدب الى 35 متهم من أصل 43.
انحصرت أسباب اسراف النيابة في بدء التحقيقات مع المتهمين في أسباب مثل “كون نقابة المحامين مغلقة، توافر حالة الضرورة وخشية سقوط حجز المتهم، خشية ضياع الأدلة”، وهي الظروف التي أتاحت لجهة التحقيق المادة 142 من قانون الإجراءات الجنائية في البدء في التحقيق مع المتهم دون وجود محاميه الأصيل أو المنتدب.
خامساً: إنتهاكات المحاكمة:
شهدت جلسات محاكمة المتهمين انتهاكات عدة سواء قانونية أو في أجواء المحاكمة ذاتها، حيث تم حرمان المتهمين من مقابلة محامين الدفاع خلافاً للمادة 54 من الدستور، بينما شهدوا جلسات المحاكمة داخل قفص زجاجي عزلهم عما يحدث داخل القاعة أثناء انعقاد المحاكمة سواء المرافعات أو الطلبات او الاستماع للشهود، بينما تم سلخ أقوال عدد 10 من الشهود من الضباط من أوراق القضية بما يسفر عن إخفاء جزء من الحقيقة عن هيئة الدفاع وعن هيئة المحكمة العسكرية، بقرار من نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 2 سبتمبر 2018.
الأطفال في القضية:
تضم القضية متهمين اثنين كانا دون 18 عاماً وقت وقوع أحداثها، وهما عبد الرحمن عبد الحميد السيد بعرة، مواليد أغسطس عام 2000، و محمد خلف حسين عبد الواحد مبارك مواليد سبتمبر 1999، وقد تعرضا للعصف بحقوقهما القانونية ولعدد من الانتهاكات جاءت كما يلي:
الإخفاء القسري:
تم القبض على عبد الرحمن عبد الحميد يوم 24 أكتوبر 2017 بعد حادث الواحات بأربعة أيام برفقة والده فيما جاء على لسانه في التحقيقات، بينما جاء محضر التحقيق معه بتاريخ 18 نوفمبر 2017، مما يؤكد تعرضه للإخفاء القسري لفترة لا تقل عن 24 يوماً داخل مقر جهاز الأمن الوطني بشبرا، في حين تم إلقاء القبض على الثاني فجر يوم 27 اكتوبر 2017 خلافاً لمحضر التحقيق الذي كان بتاريخ 18 نوفمبر 2017.
الإكراه المادي والمعنوي:
أفاد عبدالرحمن عبدالحميد السيد بعرة في أقواله أمام النيابة بتاريخ 18 نوفمبر 2017 بتعرضه للتعذيب صعقاً بالكهرباء أثناء فترة إخفائه داخل مقر الأمن الوطني بشبرا، فيما لم يتسنى معرفة تعرض محمد خلف حسين عبدالواحد للتعذيب من عدمه من أوراق القضية.
حضور المحامين:
تعرض كلا المتهمَين لانتهاك أصيل في حقوقهما حين شرعت النيابة في جلسة التحقيق الأولى مع كل منهما دون حضور محامي بتاريخ 18 نوفمبر 2017.
الحُكم:
حكمت المحكمة العسكرية في القضية بتاريخ 17 نوفمبر 2019 بالنحو التالي:
بالإعدام على متهم واحد وهو الليبي عبدالرحيم محمد عبدالله المسماري،

Total
0
Shares
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Related Posts
Read More

International Volunteer Day

بمناسبة اليوم العالمي للتّطوع (5 ديسمبر)، تغتنمُ بلادي هذه الفرصة لتقدير وشكر متدرّبيها/متدرّباتها ومتطوّعيها/متطوّعاتها على إجتهادهم/هن. بلادي فخورة…
×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

×